فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 535

القاعدة السادسة والخمسون

شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أو لا بد من سبقها؟ .

المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه وجه آخر، لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -حكم العقد.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن مقارنة شروط العقد لإبرامه لا تكفي لصحته [1] .

وقيل: بلى [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إذا توافق تصرف المحجور عليه في ماله مع فك الحجر عنه.

2 -من باع شيئًا بشرط رهنه على ثمنه، حيث قارن الملك للمبيع عقد الراهن.

3 -إذا تزوج أمته وجعل عتقها صداقها، حيث قارن العتق عقد النكاح، فقارنت الحرية عقد النكاح وهي شرط لصحته.

(1) القواعد (1/ 450) والشرح مع الإنصاف (20/ 235) .

(2) القواعد (1/ 450) والإنصاف مع الشرح (20/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت