القاعدة السادسة والخمسون
شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أو لا بد من سبقها؟ .
المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه وجه آخر، لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -حكم العقد.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن مقارنة شروط العقد لإبرامه لا تكفي لصحته [1] .
وقيل: بلى [2] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -إذا توافق تصرف المحجور عليه في ماله مع فك الحجر عنه.
2 -من باع شيئًا بشرط رهنه على ثمنه، حيث قارن الملك للمبيع عقد الراهن.
3 -إذا تزوج أمته وجعل عتقها صداقها، حيث قارن العتق عقد النكاح، فقارنت الحرية عقد النكاح وهي شرط لصحته.
(1) القواعد (1/ 450) والشرح مع الإنصاف (20/ 235) .
(2) القواعد (1/ 450) والإنصاف مع الشرح (20/ 234) .