2 -أمثلة القاعدة.
3 -نفوذ التصرف.
المراد بهذه القاعدة: من تصرف في شيء وهو يظن أنه لا يملك التصرف فيه، ثم تبين بعد التصرف أن ما تصرف فيه كان وقت التصرف فيه يملك التصرف فيه.
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من باع ملك غيره، ثم تبين بعد عقد البيع أن ما باعه كان قد وهب له قبل أن يبيعه.
2 -من باع ملك مورثه يظنه حيًّا ثم تبين أنه قد مات قبل عقد البيع وأنه قد ورث ما باعه قبل بيعه.
3 -من واجه زوجته بالطلاق، يظنها أجنبية.
الموضع الثالث: نفوذ التصرف:
اختلف في نفوذ هذا التصرف على قولين:
القول الأول: أنه ينفذ [1] بناء على أن العبرة بالواقع ونفس الأمر، لا بما في اعتقاد المكلف، والواقع أن ما تصرف فيه يملك التصرف فيه، فينفذ.
القول الثاني: أنه لا ينفذ [2] عملًا بالنية؛ لحديث:"إنما الأعمال بالنيات" [3] .
(1) القواعد (1/ 522) والإنصاف مع الشرح (11/ 60) .
(2) القواعد (1/ 522) والإنصاف مع الشرح (11/ 60) .
(3) صحيح البخاري كتاب بدء الوحي رقم 1.