فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 535

المبحث الأول: حكم التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها:

التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها جائز بلا خلاف.

المبحث الثاني: التنفل بجنس العبادة مع ضيق وقتها:

التنفل بجنس العبادة حال ضيق وقتها لا يجوز ولا يصح ذلك التنفل.

المبحث الثالث: تصدّق المدين قبل سداد الدين:

وفيه فرعان:

1 -بعد الحجر عليه.

2 -قبل الحجر عليه.

الفرع الأول: تصدق المدين بعد الحجر عليه:

تصدق المدين بعد الحجر عليه لا ينفذ لتعلق حق الغرماء بماله، وتصدقه يفوت ذلك الحق عليهم كسائر تصرفاته.

الفرع الثاني: تصدق المدين قبل الحجر عليه:

وفيه أمران:

1 -بعد المطالبة بالدين.

2 -قبل المطالبة بالدين.

الأمر الأول: تصدق المدين بعد المطالبة بالدين.

اختلف في تصدق المدين قبل الحجر عليه على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ولا ينفذ كالمحجور عليه.

القول الثاني: أنه يصح؛ لأن ملكه لم يزل عنه ولم يحجر عليه، كمن لم يطالب بالدين.

الأمر الثاني: تصدق المدين قبل المطالبة بالدين.

تصدق المدين قبل المطالبة بالدين صحيح؛ لأنه تصدق في ملكه الذي لم يتعلق به حق لأحد فيصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت