فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 535

القاعدة الأولى: إذا كان المجني عليه مضمونًا حال الجناية وحال السراية فالعبرة بحال السراية [1] .

وقيل: العبرة بحال الجناية [2] .

القاعدة الثانية: إذا كان المجني مهدرًا لدم في حال الجناية وحال السراية فلا ضمان بحال [3] .

القاعدة الثالثة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مهدرًا لدم، وحال السراية مضمونًا فلا ضمان [4] .

القاعدة الرابعة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مضمونًا، وحال السراية مهدرًا فلا ضمان [5] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة.

1 -إذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات وجبت دية مسلم.

وقيل: دية ذمي.

2 -إذا جرح رقيقا ثم عتق وجبت دية حر.

(1) القواعد 2/ 609، والمغني 11/ 468.

(2) القواعد 2/ 609، والمغني 11/ 468.

(3) القواعد 2/ 610، والمغني 11/ 468.

(4) القواعد 2/ 610، والكافي 4/ 6.

(5) القواعد 2/ 610، والكافي 4/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت