القاعدة الأولى: إذا كان المجني عليه مضمونًا حال الجناية وحال السراية فالعبرة بحال السراية [1] .
وقيل: العبرة بحال الجناية [2] .
القاعدة الثانية: إذا كان المجني مهدرًا لدم في حال الجناية وحال السراية فلا ضمان بحال [3] .
القاعدة الثالثة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مهدرًا لدم، وحال السراية مضمونًا فلا ضمان [4] .
القاعدة الرابعة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مضمونًا، وحال السراية مهدرًا فلا ضمان [5] .
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
1 -إذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات وجبت دية مسلم.
وقيل: دية ذمي.
2 -إذا جرح رقيقا ثم عتق وجبت دية حر.
(1) القواعد 2/ 609، والمغني 11/ 468.
(2) القواعد 2/ 609، والمغني 11/ 468.
(3) القواعد 2/ 610، والمغني 11/ 468.
(4) القواعد 2/ 610، والكافي 4/ 6.
(5) القواعد 2/ 610، والكافي 4/ 6.