وقيل: إلا أن يجيز المؤدى عنه [1] ، على القول بوقف تصرف الفضولي على الإجازة.
القاعدة الرابعة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها، يجب أداؤها إلى صاحبها المعين، أجزأ ولا ضمان [2] .
القاعدة الخامسة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها يجب أداؤها، ليس ملكا لمعينٍ أجزأ ولا ضمان [3] .
وقيل: لا يجزئ ويجب الضمان [4] .
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا امتنع المدين من وفاء الدين فباع الحاكم ماله ووفى عنه، فإنه يجزئ، ولا يجب على الحاكم ضمان.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا عين هديًا، أو أضحية، أو نذرًا فذبحه عنه بغير إذنه من لا ولاية له عليه أجزأ، ولا ضمان.
(1) القواعد 2/ 370، والفروع 2/ 551.
(2) القواعد 2/ 376، والإنصاف 6/ 335.
(3) القواعد 2/ 376، والإنصاف 4/ 93، والفروع 4/ 716.
(4) القواعد 2/ 376، والإنصاف 4/ 93.