فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 535

وقيل: إلا أن يجيز المؤدى عنه [1] ، على القول بوقف تصرف الفضولي على الإجازة.

القاعدة الرابعة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها، يجب أداؤها إلى صاحبها المعين، أجزأ ولا ضمان [2] .

القاعدة الخامسة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها يجب أداؤها، ليس ملكا لمعينٍ أجزأ ولا ضمان [3] .

وقيل: لا يجزئ ويجب الضمان [4] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا امتنع المدين من وفاء الدين فباع الحاكم ماله ووفى عنه، فإنه يجزئ، ولا يجب على الحاكم ضمان.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا عين هديًا، أو أضحية، أو نذرًا فذبحه عنه بغير إذنه من لا ولاية له عليه أجزأ، ولا ضمان.

(1) القواعد 2/ 370، والفروع 2/ 551.

(2) القواعد 2/ 376، والإنصاف 6/ 335.

(3) القواعد 2/ 376، والإنصاف 4/ 93، والفروع 4/ 716.

(4) القواعد 2/ 376، والإنصاف 4/ 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت