فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 535

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان.

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي.

1 -عقد البيع، فإن صحيحه يوجب الضمان للمبيع بالثمن، فيجب ضمان المبيع لو كان العقد فاسدًا.

2 -عقد الإجارة، فإن صحيحه يوجب ضمان منفعة العين المؤجرة بالأجرة، فكذلك فاسدها يوجب الأجرة.

3 -عقد النكاح، فإن صحيحه يوجب المهر بالدخول، ونصفه قبله فكذلك فاسده.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -عقد الوكالة؛ فإن صحيحه لا يوجب الضمان فكذلك فاسده.

2 -عقد المضاربة؛ فإن صحيحه لا يوجب الضمان من غير تعد ولا تفريط، فكذلك فاسده.

3 -عقد الوديعة؛ فإن صحيحه لا يوجب الضمان فكذلك فاسده.

الموضع الثالث: العوض في الضمان:

اختلف فيما يجب بالعقود الفاسدة على قولين.

القول الأول: أن الواجب هو المسمى في العقد؛ إلحاقًا للفاسد بالصحيح؛ ولأن العاقد رضي به فلا يعدل عنه إلى غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت