فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 535

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -إذا قال لمشتري سلعة: أشركني فأشركه، فعلى القول: بأن الشركة تقتضي المناصفة يصح، وعلى القول: بأن الشركة تقتضي الابهام، لا يصح، لجهالة النصيب المشرك فيه.

2 -لو قال: هذه السيارة شركة بيني وبين فلان، فعلى القول: بأن الشركة تقتضي المناصفة يصح، ويحمل على المناصفة.

وعلى القول: بأن الشركة تقتضي الإبهام يرجع في تحديد نصيب الشريك إلى تفسير المقر.

الموضع الثالث: مقتضى إطلاق الشركة:

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يقتضي المناصفة.

القول الثاني: أنه يقتضي الإبهام.

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة

الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا نوعان:

أحدهما: ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده يحميع الحق، ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.

والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة.

وللأول أمثلة:

منها: الشفعاء، وغرماء المفلس، والأولياء، والعصبات، وذوو الفروض، والوصايا المزدحمة في عين، والغانمون، والموقوف عليهم، وحد القذف الموروث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت