فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 535

القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا لغيره بغير حق مباشرة أو تسببا ضمنه [1] .

القاعدة الثانية: إذا اجتمعت المباشرة والتسبب، قدمت المباشرة إن لم يوجد مانع [2] .

القاعدة الثالثة: إذا امتنع تعلق المسؤولية بالمباشر، تعلقت بالمتسبب [3] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -من حفر في غير ملكه بئرا عدوانًا فسقط بها إنسان.

2 -من أرسل حيوانًا ضاريًا فأتلف شيئًا، كالكلب العقور، والجمل الصائل.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

وفيه مطلبان:

1 -أمثلة اجتماع المباشرة والتسبب وتوجه المسؤولية للمباشر.

2 -أمثلة اجتماع المباشرة والتسبب مع امتناع مسؤولية المباشر.

المطلب الأول: أمثلة اجتماع المباشرة والتسبب مع توجيه المسؤولية للمباشر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -اجتماع حفر البئر والتردية فيها، بأن حفر شخص بئرا في غير ملكه عدوانًا، فردى بها آخر، مالا أو آدميًا.

(1) القواعد 2/ 316، والإنصاف 6/ 224، و 10/ 33.

(2) القواعد 2/ 317، والإنصاف 6/ 218.

(3) القواعد 2/ 317، والإنصاف 6/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت