القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا لغيره بغير حق مباشرة أو تسببا ضمنه [1] .
القاعدة الثانية: إذا اجتمعت المباشرة والتسبب، قدمت المباشرة إن لم يوجد مانع [2] .
القاعدة الثالثة: إذا امتنع تعلق المسؤولية بالمباشر، تعلقت بالمتسبب [3] .
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -من حفر في غير ملكه بئرا عدوانًا فسقط بها إنسان.
2 -من أرسل حيوانًا ضاريًا فأتلف شيئًا، كالكلب العقور، والجمل الصائل.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
وفيه مطلبان:
1 -أمثلة اجتماع المباشرة والتسبب وتوجه المسؤولية للمباشر.
2 -أمثلة اجتماع المباشرة والتسبب مع امتناع مسؤولية المباشر.
المطلب الأول: أمثلة اجتماع المباشرة والتسبب مع توجيه المسؤولية للمباشر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -اجتماع حفر البئر والتردية فيها، بأن حفر شخص بئرا في غير ملكه عدوانًا، فردى بها آخر، مالا أو آدميًا.
(1) القواعد 2/ 316، والإنصاف 6/ 224، و 10/ 33.
(2) القواعد 2/ 317، والإنصاف 6/ 218.
(3) القواعد 2/ 317، والإنصاف 6/ 218.