فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 535

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة

فيما يتنصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به.

الفرقة قبل الدخول: إن كانت من الزوج وحده، أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى، وإن كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان، فهذه خمسة أقسام:

القسم الأول: ما استقل به الزوج كطلاقه، وخلعه، وإسلامه، وردته.

القسم الثاني: ما استقل به أجنبي، ومن صوره أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى، أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول.

القسم الثالث: ما استقلت به الزوجة وحدها، وله صور:

منها: إسلامها، وردتها، وإرضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج، وفسخها لعيب الزوج، أو إعساره، وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول.

القسم الرابع: ما اشترك فيه الزوجان، وله صور:

منها: اللعان، وتخالعهما.

القسم الخامس: ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي وله صور:

منها شراوها للزوج.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت