معنى هذه القاعدة: أن دلالة الأحوال تؤثر في قبول دلالة الأقوال [1] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال.
2 -أمثلة دلالة الحال على رد دلالة الأقوال.
المبحث الأول: أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال:
من أمثلة ذلك:
1 -إذا تلفظ الأسير المسلم بكلمة الكفر، ثم ادعى الإكراه، فإنه يقبل منه، لأن الأسر قرينة على الإكراه.
2 -إذا أقر المحبوس، أو المضروب، ثم أدعى الإكراه قبل منه عملا بظاهر الحال.
3 -لو دخل حربي دار الإسلام من غير سلاح وادعى أنه جاء طالبا الأمان قبل منه.
المبحث الثاني: أمثلة تأثير دلالة الحال على عدم قبول دلالة الأقوال:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -كنايات الطلاق في حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها دعوى عدم إرادة الطلاق بها.
2 -كنايات القذف، حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها عدم إرادة القذف.
3 -لو دخل حربي دار الإسلام بالسلاح، وادعى أنه جاء طالبا للأمان فإنه لا يقبل قوله.
(1) القواعد 3/ 105، والمغني 10/ 360 وما بعدها.