فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 535

الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن دلالة الأحوال تؤثر في قبول دلالة الأقوال [1] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال.

2 -أمثلة دلالة الحال على رد دلالة الأقوال.

المبحث الأول: أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال:

من أمثلة ذلك:

1 -إذا تلفظ الأسير المسلم بكلمة الكفر، ثم ادعى الإكراه، فإنه يقبل منه، لأن الأسر قرينة على الإكراه.

2 -إذا أقر المحبوس، أو المضروب، ثم أدعى الإكراه قبل منه عملا بظاهر الحال.

3 -لو دخل حربي دار الإسلام من غير سلاح وادعى أنه جاء طالبا الأمان قبل منه.

المبحث الثاني: أمثلة تأثير دلالة الحال على عدم قبول دلالة الأقوال:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -كنايات الطلاق في حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها دعوى عدم إرادة الطلاق بها.

2 -كنايات القذف، حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها عدم إرادة القذف.

3 -لو دخل حربي دار الإسلام بالسلاح، وادعى أنه جاء طالبا للأمان فإنه لا يقبل قوله.

(1) القواعد 3/ 105، والمغني 10/ 360 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت