فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 535

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق مستقر لم يجز التصرف فيها [1] .

القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق غير مستقر جاز التصرف فيها [2] .

وقيل: لا يجوز [3] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة العين التي تعلق بها حق مستقر ما يأتي:

1 -العين المرهونة التي تعلق حق المرتهن بها.

2 -العين التي يجدها صاحبها قبل قبض ثمنها عند المفلس.

3 -الشقص المشفوع بعد طلب الشفيع.

4 -الأضحية بعد تعيينها.

5 -الصيد في اليد المشاهدة بعد أن يحرم من هو في يده.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة العين التي تعلق بها حق غير مستقر ما يأتي:

1 -المبيع مدة الخيار المشترط للبائع.

(1) القواعد (1/ 407) والشرح مع الإنصاف (12/ 411) .

(2) القواعد (1/ 407) والشرح مع الإنصاف (11/ 35) .

(3) القواعد (1/ 407) والإنصاف مع الشرح (11/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت