فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 535

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أنه إذا أثر وقوع الشيء مترتبًا، أو متقارنًا، وجهل ذلك.

فقيل: يحكم بالتقارن [1] .

وقيل: يحكم بالتعاقب [2] .

الموضع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إذا جهل سبق موت أحد المتوارثين لموت الآخر، فقيل: يحكم بالتعاقب، ويورث كل واحد منهما من صاحبه.

وقيل: يلغى اعتبار كلا الوصفين تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم، فلا يتوارثان؛ للشك في شرط الإرث.

2 -إذا زوج الوليان وجهل سبق أحدهما للآخر، فقيل: يحكم بالتقارن فيبطل النكاحان.

وقيل: يحكم بالتعاقب ويخرج السابق بقرعة، ويؤمر الآخر بالطلاق ويجدد عقد الآخر.

وقيل: يلغى الوصفان تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم ويرجع إلى الأصل وهو عدم وقوع النكاح، ويؤمران بالطلاق احتياطًا.

3 -إذا باع الموكل والوكيل عينا من اثنين وجهل سبق أحدهما للآخر، أو تقارن العقدين.

فقيل: يحكم بوقوع العقدين في وقت واحد فيبطلان.

(1) القواعد 2/ 441 والإنصاف 7/ 345.

(2) القواعد 2/ 441 والإنصاف 7/ 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت