فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 535

1 -إذا كان العوضان معينين.

2 -إذا كان أحد العوضين دينًا في الذمة.

الفرع الأول: إذا كان العوضان معينين:

وفيه أمران:

1 -أمثلة إذا كان العوضان معينين.

2 -حل النزاع.

الأمر الأول: أمثلة كون العوضين معينين.

من أمثلة ذلك:

1 -إذا باع شخص بيتًا بقطعة أرض.

2 -إذا باع كتابًا بكتاب آخر.

3 -إذا باع سيارة بسيارة أخرى.

الأمر الثاني: حل النزاع.

إذا كان المبيعان معينين: نصب عدل يقبض من المتبايعين، ويسلم المبيع ثم الثمن [1] .

وقيل: يجبر البائع أولًا [2] .

الفرع الثاني: إذا كان الثمن دينًا في الذمة:

وفيه أمران:

1 -مثال كون الثمن دينًا في الذمة.

2 -حل النزاع.

(1) القواعد (1/ 348) والشرح مع الإنصاف (11/ 486) .

(2) القواعد (1/ 348) والشرح مع الإنصاف (11/ 486) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت