فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 535

وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة دفع إليه.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا ادعى المؤجر والمستأجر كنزا في الدار المؤجرة، ووصفه كل واحد منهما بما يميزه، وذكر أحدهما من أوصافه ما لم يذكره الآخر، فقد قيل: إنه يدفع إليه.

وقيل: لا يميزه ذلك على الآخر.

الموضع الثالث: قبول الدعوى بالوصف:

وفيه مبحثان:

1 -أصل القبول.

2 -تقديم بعض المدعين على بعض.

المبحث الأول: أصل قبول الدعوى بالوصف من غير بينة:

ما لا يعلم له مالك، وليس عليه يد، تقبل دعوى مدعيه بالوصف بلا بينة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، ويدل له ما ورد في اللقطة.

المبحث الثاني: تقديم بعض المدعين على بعض:

وفيه مطلبان:

1 -إذا لم يتميز بعضهم على بعض.

2 -إذا تميز بعضهم على بعض.

المطلب الأول: إذا لم يتميز بعض المدعين على بعض:

إذا تعدد مدعي مالا يعرف مالكه، ولم يتميز بعضهم على بعض لم يقدم أحد منهم على غيره، وقسم محل الدعوى بينهم.

وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة أخذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت