فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 535

القول الأول: أنه لا يصح؛ لأنه إلزام بما لا يلزم من غير مقابل.

القول الثاني: أنه يصح؛ لأن حقيقته بيع وإجارة، وكل منهما يصح منفردًا فيصح مع غيره، وهذا هو الأظهر، واللَّه أعلم، لحديث: (المؤمنون على شروطهم) [1] وكونه غير لازم بالعقد، لا يمنع من لزومه بالالتزام والشرط.

المطلب الثاني: أثره على العقد:

وفيه فرعان:

1 -أثره على العقد على القول بصحته.

2 -أثره على العقد على القول بفساده.

الفرع الأول: أثره على العقد على القول بصحته:

إذا قيل: بصحة الشرط فالعقد صحيح؛ لأن الصحيح لا يرتب الفساد.

الفرع الثاني: أثره على العقد على القول بفساده:

إذا قيل بفساد الشرط فقد اختلف في تأثيره على العقد على القولين.

القول الأول: أنه يبطل العقد؛ لأن الشرط وصف في المعقود عليه، فإذا بطل بطل العقد؛ لأن العاقد لم يرض به ناقصًا.

القول الثاني: أن العقد صحيح [2] ؛ لأن الشرط غير مقابل بشيء من العوض فلا يؤثر بطلانه على العقد.

(1) سنن أبي داود في الصلح رقم (3594) .

(2) الإنصاف (14/ 219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت