فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 535

القاعدة الواحدة بعد المائة

من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا، فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف، وينزل عليه مسائل:

منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، أو أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة، أو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن من أتى بنصفين من مخير بينهما أجزئه [1] .

وقيل: لا يجزئه [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -عتق نصفي رقبتين ممن لزمه عتق رقبة.

2 -إطعام خمسة مساكين وكسوتهم في كفارة اليمين. بدلا من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

3 -إخراج زكاة الفطر نصف صاع من بر، ونصف صاع من غيره.

(1) القواعد 2/ 397، والإنصاف 9/ 223.

(2) القواعد 2/ 397، والإنصاف 9/ 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت