فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 535

2 -فوائد الخلاف.

الموضع الأول: عرض الخلاف:

اختلف فيما يدركه المسبوق من صلاته على قولين:

الفول الأول: أن ما يدركه المسبوق أول صلاته [1] .

القول الثاني: أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته [2] .

وقد استدل أهل القول الأول: بأدلة منها.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فأتموا) [3] .

وذلك: أن الإتمام الإتيان بآخر الشيء.

واستدل القائلون بالثاني: بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فاقضوا) [4] .

وذلك: أن القضاء للفائت، والفائت هو أول الصلاة.

الموضع الثاني: فوائد الخلاف:

من هذه الفوائد ما يأتي:

1 -الاستفتاح: فعلى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، يستفتح عند دخوله فيها الإمام [5] .

وعلى الثاني: يستفتح إذا قام يقضي [6] .

2 -التعوذ: فعلى القول الأول: يتعوذ في أول ركعة يدركها [7] .

(1) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.

(2) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.

(3) صحيح البخاري 1/ 164، وصحيح مسلم 2/ 420، 421.

(4) صحيح البخاري 1/ 163، وصحيح مسلم 2/ 422.

(5) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225

(6) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.

(7) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت