2 -فوائد الخلاف.
اختلف فيما يدركه المسبوق من صلاته على قولين:
الفول الأول: أن ما يدركه المسبوق أول صلاته [1] .
القول الثاني: أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته [2] .
وقد استدل أهل القول الأول: بأدلة منها.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فأتموا) [3] .
وذلك: أن الإتمام الإتيان بآخر الشيء.
واستدل القائلون بالثاني: بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فاقضوا) [4] .
وذلك: أن القضاء للفائت، والفائت هو أول الصلاة.
الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
من هذه الفوائد ما يأتي:
1 -الاستفتاح: فعلى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، يستفتح عند دخوله فيها الإمام [5] .
وعلى الثاني: يستفتح إذا قام يقضي [6] .
2 -التعوذ: فعلى القول الأول: يتعوذ في أول ركعة يدركها [7] .
(1) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.
(2) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.
(3) صحيح البخاري 1/ 164، وصحيح مسلم 2/ 420، 421.
(4) صحيح البخاري 1/ 163، وصحيح مسلم 2/ 422.
(5) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225
(6) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.
(7) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.