فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 535

1 -ارتفاع الحدث على الاعتبار الأول.

2 -ارتفاع الحدث على الاعتبار الثاني.

الفرع الأول: ارتفاع الحدث على الاعتبار الأول:

إذا اعتبر الماء الجاري كالراكد، وهو الاعتبار الأول، فإن الحدث الأصغر لا يرتفع بالانغماس فيه، ولو مر عليه أربع جريات فأكثر [1] ؛ لأن الماء الجاري إذا اعتبر كالراكد لم يحصل بالانغماس فيه مرة واحدة إلا غسل الوجه دون سائر الأعضاء لمراعاة الترتيب.

الفرع الثاني: ارتفاع الحدث على الاعتبار الثاني:

إذا اعتبر لكل جرية من الماء الجاري حكم نفسها فإن الحدث الأصغر يرتفع إذا مر على المنغمس فيه مع النية أربع جريات، ولو لم يخرج بينها [2] ؛ وذلك أنه يحصل بالجرية الأول غسل الوجه، وبالثانية غسل اليدين، وبالثالثة مسح الرأس والأذنين، وبالرابعة غسل الرجلين.

وبذلك يحصل الترتيب المعتبر في الطهارة من الحدث الأصغر.

المطلب الثاني: حكم الماء على الاعتبارين:

وفيه فرعان:

1 -حكم الماء على الاعتبار الأول.

2 -حكم الماء على الاعتبار الثاني.

الفرع الأول: حكم الماء على الاعتبار الأول:

إذا اعتبر الماء الجاري كالراكد لم يكن الماء مستعملًا بالانغماس فيه على الوجه المذكور؛ لأن الحدث لم يرتفع به على نحو ما تقدم.

(1) القواعد (1/ 8) والإنصاف (1/ 58) .

(2) القواعد (1/ 8) والإنصاف (1/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت