فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 535

1 -أمثلة الضمان باليد.

2 -أمثلة الضمان بالعقد.

المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:

من أمثلة ذلك:

1 -من غصب شجر فاحترق بغير فعله، وهو تحت يده فإنه يضمنه وقيل: إن كان ذلك بسبب وإلا فلا.

2 -من غصب دارا فانهدمت أو عابت بغير فعله، وهي تحت يده فإنه يضمنها،

وقيل: إن كان ذلك بسببه ضمنها وإلا فلا.

المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد:

من أمثلة ذلك:

1 -من اشترى دارًا فانهدمت أو عابت بعد أن استلمها، فإنها تكون من ضمانه، ولا يرجع على البائع بشيء.

2 -من اشترى أرضًا فغصبت بعد أن استلمها، فإنه لا يرجع على البائع بشيء.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

وفيه مطلبان:

1 -أمثلة الضمان باليد.

2 -أمثلة الضمان بالعقد.

المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:

من أمثلة ذلك:

1 -من غصب أم ولد فتلفت تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنها.

2 -من غصب مدبرا فتلف تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنه.

3 -من استعار مكاتبًا، فتلف تحت يده فإنه يضمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت