فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 535

الموضع الثالث: الإتيان بها قدر عليه من العبادة حين العجز عن الباقي:

وفيه خمسة مباحث:

1 -الإتيان به في القاعدة الأولى.

2 -الإتيان به في القاعدة الثانية.

3 -الإتيان به في القاعدة الثالثة.

4 -الإتيان به في القاعدة الرابعة.

5 -الإتيان به في القاعدة الخامسة.

المبحث الأول: الإتيان بها قدر عليه في القاعدة الأولى:

إذا كان المقدور عليه من العبادة وسيلة إليها، وليس مقصودًا فيها لم يجب الإتيان به حين العجز عنها.

المبحث الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة في القاعدة الثانية:

وفيه فرعان:

1 -إذا بقي من العبادة الأصلية شيء.

2 -إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء.

الفرع الأول: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا بقي من العبادة الأصلية شيء:

إذا بقي من العبادة الأصلية شيء، وكان وجوب المقدور عليه احتياطًا للعبادة وجب الإتيان به.

وقيل: يستجب، ولا يجب.

الفرع الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء:

إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء لم يجب الإتيان بالمقدور عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت