فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 535

الموضع الأول: تحرير القاعدة.

تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق للَّه، أو لآدمي وكانت مضمونة، وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال [1] .

القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق للَّه أو لآدمي، وكانت غير مضمونة ومستحقها موجود ضمنت بالإتلاف دون التلف [2] .

القاعدة الثالثة: إذا تعلق بالعين حق للَّه أو لآدمي، وهي غير مضمونة، ولا مستحق لها موجود لم تضمن بتلف ولا إتلاف [3] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

وفيه مطلبان:

1 -أمثلة ما تعلق به حق للَّه.

2 -أمثلة ما تعلق به حقًا لآدمي.

المطلب الأول: أمثلة ما تعلق به حق للَّه:

من أمثلة ذلك: الزكاة على القول: بأنها تتعلق بعين المال فإنه إذا تلف المال، أو أتلف وجب ضمانها؛ لأنها مضمونة في الأصل، وصاحبها موجود، وهم مصارف الزكاة.

(1) القواعد 3/ 49، والمحرر 1/ 219.

(2) القواعد 3/ 49، والمحرر 1/ 336.

(3) القواعد 3/ 49، والإنصاف 11/ 130، 131 والمغني 13/ 641.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت