تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق للَّه، أو لآدمي وكانت مضمونة، وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال [1] .
القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق للَّه أو لآدمي، وكانت غير مضمونة ومستحقها موجود ضمنت بالإتلاف دون التلف [2] .
القاعدة الثالثة: إذا تعلق بالعين حق للَّه أو لآدمي، وهي غير مضمونة، ولا مستحق لها موجود لم تضمن بتلف ولا إتلاف [3] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
1 -أمثلة ما تعلق به حق للَّه.
2 -أمثلة ما تعلق به حقًا لآدمي.
المطلب الأول: أمثلة ما تعلق به حق للَّه:
من أمثلة ذلك: الزكاة على القول: بأنها تتعلق بعين المال فإنه إذا تلف المال، أو أتلف وجب ضمانها؛ لأنها مضمونة في الأصل، وصاحبها موجود، وهم مصارف الزكاة.
(1) القواعد 3/ 49، والمحرر 1/ 219.
(2) القواعد 3/ 49، والمحرر 1/ 336.
(3) القواعد 3/ 49، والإنصاف 11/ 130، 131 والمغني 13/ 641.