فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 535

القاعدة الرابعة: العقود اللازمة التي يخرج منها بالقول -إن ترتب عليها حكم مبني على السراية والتغليب والنفوذ- لم يؤثر الفساد في آثارها سوى الوطء ودواعيه. كلزوم الطلاق ووجوب المهر بالخلوة، ووجوب العدة بالوطء [1]

القاعدة الخامسة: العقود اللازمة التي يخرج منها بالقول -إذا لم يترتب عليها أحكام مبنية على السراية والتغليب والنفوذ- بطلت آثارها بفسادها [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه خمسة مباحث.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

المضاربة إذا شرط فيها ربح معين لأحد الشريكين فإنها تفسد.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

المضاربة الفاسدة ينفذ تصرف العامل فيها بالإذن في التصرف لا بمقتضى العقد.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعد:

الإحرام، فلا يوثر فساده في انعقاده، فيلزم إتمامه، ولا يخرج منه -من غير عذر- قبل إتمامه.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة.

(1) القواعد (1/ 330) والشرح مع الإنصاف (21/ 287) .

(2) القواعد (1/ 330) والشرح مع الإنصاف (14/ 447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت