فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 535

2 -إذ تنازع اثنان في التقديم في مباح كالماء، والكلأ، والمعدن، فإنه يعين المقدم بقرعة.

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إذا حلف يمينًا، ولم يدر هل هي طلاق، أو إعتاق، أو صدقة، أو ترك مباح، فإنه لا يعين المحلوف عليه بقرعة.

وقيل: بلى.

2 -إذا نذر عبادة ولم يدر هل هي صدقة أو صيام، أو صلاة، فإنه لا يعين المحلوف عليه بقرعة.

وقيل: بلى.

فصل

وهذه فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة، فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة. . . إلخ.

الفائدة الأولى

ما يدركه المسبوق، هل هو آخر صلاته أو أولها.

فيها روايتان عن الإمام أحمد.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في موضعين:

1 -عرض الخلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت