الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -المعتبر من حال الوقوع أو حال التعليق.
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في حال، ووقوعه في حال، ولم يفض اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا اعتبر بحال الوقوع [1] .
وقيل: يعتبر بحال التعليق [2] .
القاعدة الثانية: كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، وأفضى اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا، الغي اعتباره، وتعين اعتبار الآخر [3] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
(1) القواعد 2/ 534، والإنصاف 7/ 166.
(2) القواعد 2/ 534، والإنصاف 7/ 166.
(3) القواعد 2/ 534، والإنصاف 7/ 200.