القاعدة الثانية: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للنقل بمثل العقد أو دونه، لا بأعلى منه [1] .
القاعدة الثالثة: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للمعاوضة عليه [2] .
القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع بعقد لازم، قابل للنقل لمن يقوم مقام مالكه بغير عوض وقيل ويعوض أيضًا [3] .
القاعدة الخامسة: حقوف الاختصاص قابلة للنقل بغير عوض [4] .
وقيل: ويعوض أيضًا [5] .
القاعدة السادسة: الحقوق الثابتة لرفع الضرر عن الأملاك غير قابلة للنقل بحال [6] .
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
الأملاك التامة هي عامة أملاك الناس فلا تحتاج إلى أمثلة خاصة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -إجارة المستأجر، فإن له أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره.
2 -إجارة المنافع المستثناة في البيع فلمن استثناها أن يؤجرها.
(1) القواعد 2/ 290، والإنصاف 6/ 34.
(2) القواعد 2/ 292، والإنصاف 4/ 344.
(3) القواعد 2/ 293، والإنصاف 6/ 114.
(4) القواعد 2/ 294، والإنصاف 5/ 458.
(5) القواعد 2/ 294، والهداية 1/ 161.
(6) القواعد 2/ 294، والإنصاف 5/ 247، والشرح الكبير 3/ 13.