فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 535

القاعدة الثانية: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للنقل بمثل العقد أو دونه، لا بأعلى منه [1] .

القاعدة الثالثة: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للمعاوضة عليه [2] .

القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع بعقد لازم، قابل للنقل لمن يقوم مقام مالكه بغير عوض وقيل ويعوض أيضًا [3] .

القاعدة الخامسة: حقوف الاختصاص قابلة للنقل بغير عوض [4] .

وقيل: ويعوض أيضًا [5] .

القاعدة السادسة: الحقوق الثابتة لرفع الضرر عن الأملاك غير قابلة للنقل بحال [6] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

الأملاك التامة هي عامة أملاك الناس فلا تحتاج إلى أمثلة خاصة.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إجارة المستأجر، فإن له أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره.

2 -إجارة المنافع المستثناة في البيع فلمن استثناها أن يؤجرها.

(1) القواعد 2/ 290، والإنصاف 6/ 34.

(2) القواعد 2/ 292، والإنصاف 4/ 344.

(3) القواعد 2/ 293، والإنصاف 6/ 114.

(4) القواعد 2/ 294، والإنصاف 5/ 458.

(5) القواعد 2/ 294، والهداية 1/ 161.

(6) القواعد 2/ 294، والإنصاف 5/ 247، والشرح الكبير 3/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت