فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 535

القاعدة الأولى: من ادعى شيئًا ليس عليه يد ولا يعرف له مالك فوصفه بما يميزه دفع إليه [1] .

القاعدة الثانية: إذا ادعى اثنان فأكثر شيئًا ليس عليه يد، ولا يعرف له مالك فوصفه كل منهم بما يميزه قسم بينهم بالسوية [2] .

وقيل يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة دفع إليه [3] .

القاعدة الثالثة: إذا ادعى أكثر من واحد شيئًا ليس عليه يد، ولا يعلم له مالك، فوصفه كل واحد منهم، بما يميزه، وكان بعضهم أكثر استقصاء لوصفه دفع إليه [4] .

وقيل: هو كغيره [5] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

من أدعى لقطة ووصفها بما يميزها، ولم يدعها معه أحد وجب دفعها إليه.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا ادعى أكثر من واحد شيئًا لدى الشرطة من أموال مسروقة ووصفه كل واحد منهم بما يميزه، ولم يتميز بعضهم بزيادة في الوصف فإنه يقسم بينهم.

(1) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 418.

(2) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 422.

(3) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 422.

(4) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 423.

(5) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت