القاعدة الأولى: من ادعى شيئًا ليس عليه يد ولا يعرف له مالك فوصفه بما يميزه دفع إليه [1] .
القاعدة الثانية: إذا ادعى اثنان فأكثر شيئًا ليس عليه يد، ولا يعرف له مالك فوصفه كل منهم بما يميزه قسم بينهم بالسوية [2] .
وقيل يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة دفع إليه [3] .
القاعدة الثالثة: إذا ادعى أكثر من واحد شيئًا ليس عليه يد، ولا يعلم له مالك، فوصفه كل واحد منهم، بما يميزه، وكان بعضهم أكثر استقصاء لوصفه دفع إليه [4] .
وقيل: هو كغيره [5] .
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
من أدعى لقطة ووصفها بما يميزها، ولم يدعها معه أحد وجب دفعها إليه.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا ادعى أكثر من واحد شيئًا لدى الشرطة من أموال مسروقة ووصفه كل واحد منهم بما يميزه، ولم يتميز بعضهم بزيادة في الوصف فإنه يقسم بينهم.
(1) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 418.
(2) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 422.
(3) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 422.
(4) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 423.
(5) القواعد 2/ 386، والإنصاف 6/ 423.