الأمر الأول: مثال كون الثمن دينًا في الذمة.
من أمثلة ذلك: لو باع شخص سيارة معينة بعشرة آلاف في الذمة حالة.
الأمر الثاني: حل النزاع.
إذا كان الثمن دينًا في الذمة أجبر البائع على التسليم أولًا. ثم يجبر المشتري [1] .
وقيل: لا يجبر البائع حتى يقبض الثمن، وعلى هذا يجبر المشترى أولًا، ثم البائع [2] .
القاعدة التاسعة والأربعون
القبض في العقود على قسمين:
أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، كالبيع اللازم والرهن اللازم، والهبة اللازمة، والصداق، وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها.
الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد، كالقبض في السلم، والربويات، فمتى تفرقا قبل القبض بطل.
قال الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه: (التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد، فكما يقال: اذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم) . انتهى.
(1) القواعد (1/ 348) والشرح مع الإنصاف (11/ 487) .
(2) القواعد (1/ 348) والشرح مع الإنصاف (11/ 487) .