القاعدة الثانية: من أتى بسبب يفيد الحل على وجه محرم ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم [1] .
القاعدة الثالثة: من أتى بسبب يسقط الواجب على وجه محرم، لم تترتب عليه أحكامه [2] .
وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -قتل الوارث لمورثه ليرثه، فإنه يلغي السبب الموصل إلى الإرث وهو القتل تعجلا للإرث، فلا يرث القاتل مورثه، لحديث: (ليس للقاتل من الميراث شيء) [3] .
2 -قتل الموصى له للموصي، فإنه يلغي هذا السبب الموصل للوصية وتبطل الوصية به.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -تخليل الخمر، فإنه لا يحلها ولا تطهر به.
2 -ذبح المحرم للصيد، فإنه لا يحله له ولا لغيره.
3 -ذبح المحل الصيد للمحرم، فإنه لا يحله له.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة.
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
(1) القواعد 2/ 401، والإنصاف 1/ 319.
(2) القواعد 2/ 401، والفروع 2/ 342.
(3) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6/ 220.