فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 535

القاعدة الثانية: من أتى بسبب يفيد الحل على وجه محرم ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم [1] .

القاعدة الثالثة: من أتى بسبب يسقط الواجب على وجه محرم، لم تترتب عليه أحكامه [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -قتل الوارث لمورثه ليرثه، فإنه يلغي السبب الموصل إلى الإرث وهو القتل تعجلا للإرث، فلا يرث القاتل مورثه، لحديث: (ليس للقاتل من الميراث شيء) [3] .

2 -قتل الموصى له للموصي، فإنه يلغي هذا السبب الموصل للوصية وتبطل الوصية به.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -تخليل الخمر، فإنه لا يحلها ولا تطهر به.

2 -ذبح المحرم للصيد، فإنه لا يحله له ولا لغيره.

3 -ذبح المحل الصيد للمحرم، فإنه لا يحله له.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة.

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

(1) القواعد 2/ 401، والإنصاف 1/ 319.

(2) القواعد 2/ 401، والفروع 2/ 342.

(3) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت