فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 535

1 -من باع النصاب قرب تمام الحول فرارًا من الزكاة، فإن هذا التصرف، وهو نقل الملك لا يسقط عنه الزكاة.

2 -المطلق في مرض الموت المخوف بقصد حرمان المطلقة من الإرث، فإنه لا يبطل إرثها، عند من يرى ذلك.

الموضع الثالث: الاعتبار للسبب:

وقد تقدم في القواعد والأمثلة أنه لا اعتبار له، وأنه لا يرتب أثرًا.

القاعدة الملحقة بالقاعدة السابقة:

من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها مسائل:

قتل المورث، والموصي له، والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين، ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية [1] ، ومن تزوجت عبدها تحرم عليه على التأبيد، كما روى عن عمر رضي اللَّه عنه [2] .

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن من تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه [3] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب العدد، باب اجتماع العدتين 7/ 441.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان 7/ 127.

(3) القواعد 2/ 404، والفروع 5/ 54، والإنصاف 7/ 368.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت