فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 535

1 -عتق الراهن للرهن على القول بنفوذه.

2 -تصرف المشتري بالمبيع في مدة خيار البائع على القول: بأنه يسقط خيار البائع.

3 -عتق البائع للمبيع في مدة خيار المجلس، على القول بنفوذه.

4 -وطء العبد لزوجته المعتقة قبل علمها بالعتق ليسقط خيارها، على القول: بأنه يسقط به.

5 -وقف المشتري للشقص، قبل طلب الشفيع ليسقط الشفعة.

الموضع الثالث: حكم التصرف:

وفيه ثلاثة مباحث:

1 -إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه.

2 -إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به ولم يتملكه.

3 -إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف لم يأخذ به صاحبه ولم يطالب به.

المبحث الأول: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه:

وفيه ثلاثة مطالب:

1 -أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق.

2 -حكم الإقدام على هذا التصرف.

3 -نفوذ التصرف.

المطلب الأول: أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -التصرف بالشقص بعد الأخذ بالشفعة.

2 -عتق الراهن للعبد المرهون.

3 -عتق البائع للبيع في مدة الخيار المشروط للمشُتري.

4 -تصرف المشتري بالمبيع في مدة الخيار المشروط للبائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت