1 -عتق الراهن للرهن على القول بنفوذه.
2 -تصرف المشتري بالمبيع في مدة خيار البائع على القول: بأنه يسقط خيار البائع.
3 -عتق البائع للمبيع في مدة خيار المجلس، على القول بنفوذه.
4 -وطء العبد لزوجته المعتقة قبل علمها بالعتق ليسقط خيارها، على القول: بأنه يسقط به.
5 -وقف المشتري للشقص، قبل طلب الشفيع ليسقط الشفعة.
وفيه ثلاثة مباحث:
1 -إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه.
2 -إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به ولم يتملكه.
3 -إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف لم يأخذ به صاحبه ولم يطالب به.
المبحث الأول: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه:
وفيه ثلاثة مطالب:
1 -أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق.
2 -حكم الإقدام على هذا التصرف.
3 -نفوذ التصرف.
المطلب الأول: أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -التصرف بالشقص بعد الأخذ بالشفعة.
2 -عتق الراهن للعبد المرهون.
3 -عتق البائع للبيع في مدة الخيار المشروط للمشُتري.
4 -تصرف المشتري بالمبيع في مدة الخيار المشروط للبائع.