فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 535

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا تغيرت حال المعتدة في عدتها، وكان الزوج يمكنه تدارك النكاح، انتقلت إلى عدتها في الحال التي صارت إليها [1] .

القاعدة الثانية: إذا تغيرت حال المعتدة في عدتها، وكان الزوج لا يمكنه تدارك النكاح أكملت العدة التي هي فيها، ولم تنتقل إلى عدتها في الحال التي صارت إليها [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -إذا توفي زوج الرجعية، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة.

2 -إذا أعتقت المعتدة الأمة، فإنها تعتد عدة حرة.

3 -إذا كان تحت الكافر إماء فأسلمن ثم أعتقن قبل انقضاء عدتهن، فإنهن ينتقلن إلى عدة حرائر؛ لأنه يمكن الزوج تدارك النكاح بالإسلام.

(1) القواعد 3/ 147، والكافي 3/ 310.

(2) القواعد 3/ 147، والكافي 3/ 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت