القاعدة السادسة والعشرون
من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.
ويتخرج على ذلك مسائل.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في أربعة مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -الفرق بين أجزاء القاعدة.
3 -أمثلة القاعدة.
4 -الضمان وعدمه.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا للتأذي به لم يضمنه [1] .
القاعدة الثانية: من أتلف شيئًا لدفع أذى به هو ضمنه [2] .
الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين:
الفرق بينهما: أن الشيء المتلف في القاعدة الأولى هو الذي حصل منه الأذى بمتلفه.
أما في القاعدة الثانية: فالشيء المتلف لم يحصل منه أذى لمتلفه، ولكنه أتلفه ليدفع به أذى كان موجودًا في نفسه.
(1) القواعد (1/ 206) والشرح مع الإنصاف (27/ 36) والإنصاف معه (27/ 37) .
(2) القواعد (1/ 206) والشرح مع الإنصاف (27/ 247) .