فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 535

القاعدة السادسة والعشرون

من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.

ويتخرج على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في أربعة مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -الفرق بين أجزاء القاعدة.

3 -أمثلة القاعدة.

4 -الضمان وعدمه.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا للتأذي به لم يضمنه [1] .

القاعدة الثانية: من أتلف شيئًا لدفع أذى به هو ضمنه [2] .

الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين:

الفرق بينهما: أن الشيء المتلف في القاعدة الأولى هو الذي حصل منه الأذى بمتلفه.

أما في القاعدة الثانية: فالشيء المتلف لم يحصل منه أذى لمتلفه، ولكنه أتلفه ليدفع به أذى كان موجودًا في نفسه.

(1) القواعد (1/ 206) والشرح مع الإنصاف (27/ 36) والإنصاف معه (27/ 37) .

(2) القواعد (1/ 206) والشرح مع الإنصاف (27/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت