النوع الثاني: أن يكون المطلوب منه تصرفًا بعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: من امتنع من إذن لزمه من غير حاجة إلى تصرف سقط إذنه [1]
والأولى: الاستئذان.
القاعدة الثانية: من امتنع من تصرف لزمه أجبر عليه. [2]
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيها مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -استعمال جدار الجار إذا لم يتضرر به.
(1) القواعد (1/ 182) والمغني (7/ 35) .
(2) القواعد (1/ 186) والشرح مع الإنصاف (24/ 381) .