القاعدة الحادية عشرة: إذا ورد على ما في الذمة ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان [1] .
وقيل في الضمان: بلى [2] .
القاعدة الثانية عشرة: كسب العين في الفسخ لا يتبعها، وفي المتولد منها خلاف [3] .
القاعدة الثالثة عشرة: إذا تعلق بالعين حق تملك قهري من غير عقد ولا فسخ، كان حكم نمائها كسائر الممتلكات [4] .
القاعدة الرابعة عشرة: إذا تعلق بالعين حق لازم من غير عقد ولا فسخ، ولم يكن تملكها قهريًا، كحق الاستيلاد، سرى إلى الأولاد دون الأكساب [5] .
القاعدة الخامسة عشرة: إذا تعلق بالعين حق غير لازم من غير عقد ولا فسخ.
ولم يكن تملكها تملكًا قهريًا، لم يتبعها شيء من نمائها [6] .
القاعدة السادسة عشرة: النماء في التعدي على الأعيان مضمون [7] .
وفيه ستة عشر مبحثًا.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
(1) القواعد (2/ 186) ، والإنصاف (6/ 76) .
(2) القواعد (2/ 186) ، والإنصاف (6/ 114) .
(3) القواعد (2/ 190) ، والإنصاف (4/ 382) ، والمبدع (2/ 412) .
(4) القواعد (2/ 202) .
(5) القواعد (2/ 203) ، والشرح (19/ 442) .
(6) القواعد (2/ 203) ، والإنصاف (5/ 202) .
(7) القواعد (2/ 206) ، والإنصاف (6/ 60) .