فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 535

القاعدة الحادية عشرة: إذا ورد على ما في الذمة ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان [1] .

وقيل في الضمان: بلى [2] .

القاعدة الثانية عشرة: كسب العين في الفسخ لا يتبعها، وفي المتولد منها خلاف [3] .

القاعدة الثالثة عشرة: إذا تعلق بالعين حق تملك قهري من غير عقد ولا فسخ، كان حكم نمائها كسائر الممتلكات [4] .

القاعدة الرابعة عشرة: إذا تعلق بالعين حق لازم من غير عقد ولا فسخ، ولم يكن تملكها قهريًا، كحق الاستيلاد، سرى إلى الأولاد دون الأكساب [5] .

القاعدة الخامسة عشرة: إذا تعلق بالعين حق غير لازم من غير عقد ولا فسخ.

ولم يكن تملكها تملكًا قهريًا، لم يتبعها شيء من نمائها [6] .

القاعدة السادسة عشرة: النماء في التعدي على الأعيان مضمون [7] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة عشر مبحثًا.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

وفيه مطلبان:

(1) القواعد (2/ 186) ، والإنصاف (6/ 76) .

(2) القواعد (2/ 186) ، والإنصاف (6/ 114) .

(3) القواعد (2/ 190) ، والإنصاف (4/ 382) ، والمبدع (2/ 412) .

(4) القواعد (2/ 202) .

(5) القواعد (2/ 203) ، والشرح (19/ 442) .

(6) القواعد (2/ 203) ، والإنصاف (5/ 202) .

(7) القواعد (2/ 206) ، والإنصاف (6/ 60) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت