القاعدة السادسة: إذا انتقلت ملكية الأرض بمنافعها، وهي مزروعة بمأذون فيه، فللزارع إبقاء الزرع إلى نهاية ملكه للمنفعة بأجرة المثل للثاني، في باقي المدة [1] .
وقيل: بالأجرة السابقة، ويشترك المالك الثاني مع الأول بالنسبة من المدة الباقية [2] .
القاعدة السابعة: إذا زرعت الأرض بغير إذن صاحبها ببذر شخص آخر بغير إذنه، فهو كزرع المستأجر والمستعير [3] .
وقيل كزرع الغاصب [4] .
القاعدة الثامنة: من زرع أرض غيره بإذن غير لازم، كان له إبقاؤه مجانًا إلى أوان حصاده [5] .
وقيل: بأجرة المثل من انتهاء الأذن [6] .
القاعدة التاسعة: من زرع في أرضه التي منع من التصرف فيها لحق غيره، وكان ذلك يضر صاحب الحق، فهو كالغاصب [7] .
وفيه تسع مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
من غصب أرضًا فزرعها من غير إذن صاحبها.
(1) القواعد (2/ 143) ، والإنصاف (6/ 36) .
(2) القواعد (2/ 144) ، والإنصاف (6/ 381) .
(3) القواعد (2/ 145) ، الهداية (1/ 190) .
(4) القواعد (2/ 145) .
(5) القواعد (2/ 146) ، والهداية (1/ 190) ، والإنصاف (6/ 110) .
(6) القواعد (2/ 146) ، والهداية (1/ 190) ، والإنصاف (6/ 109) .
(7) القواعد (2/ 147) .