فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 535

القاعدة السادسة: إذا انتقلت ملكية الأرض بمنافعها، وهي مزروعة بمأذون فيه، فللزارع إبقاء الزرع إلى نهاية ملكه للمنفعة بأجرة المثل للثاني، في باقي المدة [1] .

وقيل: بالأجرة السابقة، ويشترك المالك الثاني مع الأول بالنسبة من المدة الباقية [2] .

القاعدة السابعة: إذا زرعت الأرض بغير إذن صاحبها ببذر شخص آخر بغير إذنه، فهو كزرع المستأجر والمستعير [3] .

وقيل كزرع الغاصب [4] .

القاعدة الثامنة: من زرع أرض غيره بإذن غير لازم، كان له إبقاؤه مجانًا إلى أوان حصاده [5] .

وقيل: بأجرة المثل من انتهاء الأذن [6] .

القاعدة التاسعة: من زرع في أرضه التي منع من التصرف فيها لحق غيره، وكان ذلك يضر صاحب الحق، فهو كالغاصب [7] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه تسع مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة.

من غصب أرضًا فزرعها من غير إذن صاحبها.

(1) القواعد (2/ 143) ، والإنصاف (6/ 36) .

(2) القواعد (2/ 144) ، والإنصاف (6/ 381) .

(3) القواعد (2/ 145) ، الهداية (1/ 190) .

(4) القواعد (2/ 145) .

(5) القواعد (2/ 146) ، والهداية (1/ 190) ، والإنصاف (6/ 110) .

(6) القواعد (2/ 146) ، والهداية (1/ 190) ، والإنصاف (6/ 109) .

(7) القواعد (2/ 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت