فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 535

القاعدة الأولى: من زرع أرض غيره عدوانا محضًا غير مستند إلى إذن بالكلية فالزرع بعد الحصاد له، وقبل الحصاد لمالك الأرض بنفقته [1] .

وقيل: بقيمته [2] .

القاعدة الثانية: من زرع بأرض غيره ما هو أعظم ضررًا مما أذن له فيه فهو كالغاصب [3] .

القاعدة الثالثة: من زرع أرض غيره بعقد فاسد فعليه أجرة المثل للأرض، والزرع له [4] .

القاعدة الرابعة: من زرع أرض غيره بعقد ممن لا ولاية له عليها ظانًا ولايته فالزرع لمالك الأرض بنفقته [5] .

وقيل: الزرع للزارع وعليه أجرة المثل للأرض [6] .

وقيل: الزرع للزارع ومالك الأرض نصفين [7] .

القاعدة الخامسة: إذا انتقلت ملكية الأرض دون منفعتها، وهي مشغولة بزرع مأذون فيه، فللزارع إبقاؤه مجانًا إلى نهاية ملكه للمنفعة [8] .

(1) القواعد (2/ 123) الإنصاف (6/ 131) .

(2) القواعد (2/ 123) والإنصاف (6/ 131) .

(3) القواعد (2/ 131) والإنصاف (6/ 52) .

(4) القواعد (2/ 132) ، والإنصاف (5/ 483) .

(5) القواعد (2/ 141) ، والإنصاف مع الشرح (15/ 151) .

(6) القواعد (2/ 141) .

(7) القواعد (2/ 142) .

(8) القواعد (2/ 143) ، والإنصاف (6/ 64، 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت