القاعدة الأولى: من زرع أرض غيره عدوانا محضًا غير مستند إلى إذن بالكلية فالزرع بعد الحصاد له، وقبل الحصاد لمالك الأرض بنفقته [1] .
وقيل: بقيمته [2] .
القاعدة الثانية: من زرع بأرض غيره ما هو أعظم ضررًا مما أذن له فيه فهو كالغاصب [3] .
القاعدة الثالثة: من زرع أرض غيره بعقد فاسد فعليه أجرة المثل للأرض، والزرع له [4] .
القاعدة الرابعة: من زرع أرض غيره بعقد ممن لا ولاية له عليها ظانًا ولايته فالزرع لمالك الأرض بنفقته [5] .
وقيل: الزرع للزارع وعليه أجرة المثل للأرض [6] .
وقيل: الزرع للزارع ومالك الأرض نصفين [7] .
القاعدة الخامسة: إذا انتقلت ملكية الأرض دون منفعتها، وهي مشغولة بزرع مأذون فيه، فللزارع إبقاؤه مجانًا إلى نهاية ملكه للمنفعة [8] .
(1) القواعد (2/ 123) الإنصاف (6/ 131) .
(2) القواعد (2/ 123) والإنصاف (6/ 131) .
(3) القواعد (2/ 131) والإنصاف (6/ 52) .
(4) القواعد (2/ 132) ، والإنصاف (5/ 483) .
(5) القواعد (2/ 141) ، والإنصاف مع الشرح (15/ 151) .
(6) القواعد (2/ 141) .
(7) القواعد (2/ 142) .
(8) القواعد (2/ 143) ، والإنصاف (6/ 64، 86) .