2 -أمثلة القاعدة.
3 -الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر.
معنى هذه القاعدة: أنه إذا قامت الحجة المثبتة لأحد موجبي السبب الواحد ثبت دون الآخر [1] .
وقيل: لا يثبت [2] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -إذا وجد شاهد وامرأتان على جناية عمد ثبت بها المال، على القول: بأن الواجب بالعمد أحد شيئين القصاص، أو الدية.
وقيل: لا يثبت المال؛ لئلا يلزم وجوب الدية عينًا.
2 -إذا شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدًا عمدًا، فإنها تجب قيمته؛ لأن شهادة النساء يثبت بها المال، دون القود.
وقيل: لا يثبت لما تقدم في المثال الأول.
الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر:
وفيه ثلاثة مباحث:
1 -تحرير محل الخلاف.
2 -مثال محل الخلاف.
3 -بيان الخلاف.
(1) القواعد 2/ 160، والإنصاف 10/ 149.
(2) القواعد 2/ 160، والإنصاف 10/ 149.