فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 535

2 -أمثلة القاعدة.

3 -الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أنه إذا قامت الحجة المثبتة لأحد موجبي السبب الواحد ثبت دون الآخر [1] .

وقيل: لا يثبت [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إذا وجد شاهد وامرأتان على جناية عمد ثبت بها المال، على القول: بأن الواجب بالعمد أحد شيئين القصاص، أو الدية.

وقيل: لا يثبت المال؛ لئلا يلزم وجوب الدية عينًا.

2 -إذا شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدًا عمدًا، فإنها تجب قيمته؛ لأن شهادة النساء يثبت بها المال، دون القود.

وقيل: لا يثبت لما تقدم في المثال الأول.

الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر:

وفيه ثلاثة مباحث:

1 -تحرير محل الخلاف.

2 -مثال محل الخلاف.

3 -بيان الخلاف.

(1) القواعد 2/ 160، والإنصاف 10/ 149.

(2) القواعد 2/ 160، والإنصاف 10/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت