فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 535

1 -تحريم نكاح أختها عليها، تنزيلا لحالة العدة منزلة النكاح.

2 -تحريم نكاح مطلقها لأخرى إن كانت البائن رابعة، لما تقدم في المثال الأول.

القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة

تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل:

منها: أن في إباحتها في زمن العدة روايتين، وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.

وهل يصح الإيلاء منها؟ على روايتين.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -بيان معنى القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، فيما عدا بعض المسائل [1] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة.

1 -أن طلاقها في العدة طلاق بدعة، بخلاف طلاق الزوجة في طهر لم يجامعها فيه فليس بدعة.

(1) القواعد 3/ 91، والروايتين والوجهين 2/ 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت