فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 535

حديث: (إني أدخلتهما طاهرتين) [1] ، فإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فإنه يجوز المسح على القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بفرد من الجملة الموزع عليها.

وعلى القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بكل فرد من الجملة الموزع عليها لا يجوز؛ لأن مقتضى (أدخلتهما طاهرتين) على هذا القول: أن يكون دخول كل قدم في حال طهارة كلا القدمين، وهذا غير متحقق في حال إدخال الأولى قبل غسل الثانية.

وعلى القول الآخر يكون مقتضى: (أدخلتهما طاهرتين) أدخلت كل واحدة الخف وهي طاهرة، وهذا متحقق إذا أدخلت الأولى بعد طهارتها، وقبل طهارة الثانية.

الموضع الثالث: كيفية التوزيع:

وفيه مبحثان:

1 -إذا وجد قرينة تعين المراد.

2 -إذا لم يوجد قرينة تعين المراد.

المبحث الأول: إذا وجد قرينة تعين المراد:

إذا وجد قرينة تعين المراد من مقابلة المفرد بالجمع، أو مقابلة المفرد بالمفرد عمل بها.

المبحث الثاني: إذا لم يوجد قرينة تعين المراد:

إذا لم يوجد قرينة تعين المراد فقد اختلف في كيفية التوزيع على قولين.

القول الأول: أنه يقابل المفرد بالمفرد.

والقول الثاني: أنه يقابل المفرد بالجمع.

وقد تقدمت أمثلة ذلك.

(1) صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان رقم 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت