الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -القضاء على غير صفة الفاسد.
معنى هذه القاعدة: أن قضاء العبادة الفاسدة يجب أن يكون بصفتها، سواء وجبت في الذمة كذلك أو دونها [1] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة ما وجب في الذمة بصفة الفاسد.
2 -أمثلة ما وجب في الذمة دون صفة الفاسد.
المبحث الأول: أمثلة ما وجب في الذمة بصفة الفاسد:
من أمثلة ذلك:
1 -من أفسد الاعتكاف المنذور في المسجد الحرام، فإن الواجب في الذمة هو الاعتكاف في المسجد الحرام، فالواجب في الذمة والفاسد سواء.
2 -من أفسد الحج المنذور إفرادًا، فإن الواجب في الذمة حج مفرد والمفسد حج مفرد.
3 -من أفسد صومًا منذورًا يوم الخميس، فإن الواجب في الذمة صوم يوم الخميس والمفسد صوم يوم الخميس.
(1) القواعد (1/ 227) والمبدع (2/ 111) والشرح مع الإنصاف (8/ 339) .