القاعدة الأولى: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى المتلف لا يوجب الضمان [1] .
القاعدة الثانية: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى غير المتلف يوجب الضمان [2] .
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.
2 -أمثلة الإتلاف لأمر لا يعود إلى المتلف.
المبحث الأول: أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف، وفيه فرعان:
1 -أمثلة إتلاف النفس.
2 -أمثلة إفساد العبادة.
الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس.
من أمثلة ذلك:
1 -إذا صال إنسان على شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.
2 -إذا بغى إنسان على حريم شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.
الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة.
من أمثلة ذلك:
1 -إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على أنفسهما لم يلزمهما إطعام.
2 -لو اضطر إنسان يلزمه الصوم إلى الفطر بسبب العطش فلا إطعام عليه.
(1) القواعد (1/ 209) والشرح مع الإنصاف (27/ 39 و 7/ 381) .
(2) القواعد (1/ 209) ، والشرح والإنصاف (7/ 381 و 28/ 37) .