فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 535

القاعدة الأولى: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى المتلف لا يوجب الضمان [1] .

القاعدة الثانية: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى غير المتلف يوجب الضمان [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.

2 -أمثلة الإتلاف لأمر لا يعود إلى المتلف.

المبحث الأول: أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف، وفيه فرعان:

1 -أمثلة إتلاف النفس.

2 -أمثلة إفساد العبادة.

الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس.

من أمثلة ذلك:

1 -إذا صال إنسان على شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.

2 -إذا بغى إنسان على حريم شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.

الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة.

من أمثلة ذلك:

1 -إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على أنفسهما لم يلزمهما إطعام.

2 -لو اضطر إنسان يلزمه الصوم إلى الفطر بسبب العطش فلا إطعام عليه.

(1) القواعد (1/ 209) والشرح مع الإنصاف (27/ 39 و 7/ 381) .

(2) القواعد (1/ 209) ، والشرح والإنصاف (7/ 381 و 28/ 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت