فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 535

4 -لو نتجت السائمة التي لا تبلغ نصابًا ما يكملها نصابًا، فعلى أن الولد كالجزء يعتبر الحول من ملك الأمهات، وعلى أنه كالكسب يعتبر الحول من حين بلغت نصابًا، كربح التجارة.

القاعدة الثانية والعشرون

العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها، هل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟

فيه خلاف، وينبني على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن العين المستهلكة في غيرها في حكم المعدوم [1] .

وقيل: في حكم الموجود [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

(1) القواعد (1/ 172) والشرح (23/ 241) والمغني (7/ 412) .

(2) القواعد (1/ 172) والشرح (23/ 241) والمغني (7/ 412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت