فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 535

2 -أمثلة القاعدة.

3 -أثر جهالة الاستثناء على العقد.

4 -الفرق بين الاستثناء اللفظي والاستثناء الحكمي.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: الاستثناء الحكمي تغتفر الجهالة فيه [1] .

القاعدة الثانية: الاستثناء اللفظي لا تغتفر الجهالة فيه [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة الاستثناء الحكمي.

2 -أمثلة الاستثناء اللفظي.

المبحث الأول: أمثلة الاستثناء، الحكمي:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -من باع أمة حاملًا بحُرٍّ؛ فإن الولد لا يدخل في البيع حكمًا ولو لم يستثن في العقد؛ لأن الحر لا يباع.

2 -لو باع دارًا مؤجرة، فإن مدة الإجارة غير داخلة في العقد ولو لم ينص على استثنائها في العقد؛ لأن تلك المنفعة غير مملوكة للبائع.

3 -من باع نخلًا مؤبرًا فإن التمر لا يدخل في البيع ولو لم يستثن لفظًا؛ لأنه بعد التأبير للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، كما جاء في الحديث.

(1) القواعد (1/ 234) والشرح مع الإنصاف (14/ 464، و 466) والإنصاف معه (14/ 466) .

(2) القواعد (1/ 234) والشرح مع الإنصاف (14/ 225) والإنصاف معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت