فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 535

القاعدة الخمسون

هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونًا في الذمة؟ هذا على ضربين:

أحدهما: التملك الاضطراري، كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه، وقدر على أخذه، فإنه يأخذه مضمونًا، سواء كان معه لن يدفعه في الحال، أو لا؛ لأن ضرره لا يندفع الا بذلك.

والثاني: ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ما كالأخذ بالشفعة، وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر، والزرع من الغاصب، وتقويم الشقص من العبد المشترك، إذا قيل: إنه تملك يقف على التقويم، وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن. يتخرج ذلك كله على وجهين.

تنبيه: الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها، وشروطها، وأحكامها، وتملك ما لا يتملك بها.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -توقف الملك على دفع الثمن.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت