تضمن ما أورد في هذه القاعدة عددًا من القواعد:
القاعدة الأولى: إذا كان الحق الواجب دينًا لآدمي غير محدد بزمن لم يجب الوفاء به من غير طلب [1] .
القاعدة الثانية: إذا كان الحق الواجب دينًا لآدمي محددًا بزمن وجب الوفاء به عند حلوله من غير طلب [2] .
القاعدة الثالثة: إذا كان الحق الواجب دينًا للَّه وجب الوفاء به عند وجوبه مع التمكن من غير طلب من المستحق [3] .
القاعدة الرابعة: إذا كان الحق عينًا وضعها صاحبها برضاه تحت يد من هي في يده لم يجب الرد إلا بطلب [4] .
القاعدة الخامسة: إذا كان الحق عينًا حصلت بغير رضى صاحبها في يد من هي في يده وجب ردها -إن علم صاحبها- من غير طلب [5] .
القاعدة السادسة: إذا زال سبب وجود العين تحت اليد وجب ردها من غير طلب [6] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
(1) القواعد (1/ 287) والإنصاف (16/ 72) .
(2) القواعد (1/ 287) والإنصاف (16/ 72) .
(3) القواعد (1/ 287) والشرح مع الإنصاف (7/ 139) .
(4) القواعد (1/ 288) والشرح مع الإنصاف (16/ 49) .
(5) القواعد (1/ 289) والإنصاف مع الشرح (16/ 60) .
(6) القواعد (1/ 295) والإنصاف مع الشرح (13/ 481) .