فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 535

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمن ما أورد في هذه القاعدة عددًا من القواعد:

القاعدة الأولى: إذا كان الحق الواجب دينًا لآدمي غير محدد بزمن لم يجب الوفاء به من غير طلب [1] .

القاعدة الثانية: إذا كان الحق الواجب دينًا لآدمي محددًا بزمن وجب الوفاء به عند حلوله من غير طلب [2] .

القاعدة الثالثة: إذا كان الحق الواجب دينًا للَّه وجب الوفاء به عند وجوبه مع التمكن من غير طلب من المستحق [3] .

القاعدة الرابعة: إذا كان الحق عينًا وضعها صاحبها برضاه تحت يد من هي في يده لم يجب الرد إلا بطلب [4] .

القاعدة الخامسة: إذا كان الحق عينًا حصلت بغير رضى صاحبها في يد من هي في يده وجب ردها -إن علم صاحبها- من غير طلب [5] .

القاعدة السادسة: إذا زال سبب وجود العين تحت اليد وجب ردها من غير طلب [6] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

(1) القواعد (1/ 287) والإنصاف (16/ 72) .

(2) القواعد (1/ 287) والإنصاف (16/ 72) .

(3) القواعد (1/ 287) والشرح مع الإنصاف (7/ 139) .

(4) القواعد (1/ 288) والشرح مع الإنصاف (16/ 49) .

(5) القواعد (1/ 289) والإنصاف مع الشرح (16/ 60) .

(6) القواعد (1/ 295) والإنصاف مع الشرح (13/ 481) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت