فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 535

قبض الرهن، فإنه لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك.

المبحث الثالث عشر: أمثلة القاعدة الثالثة عشرة:

من أمثلة هذه القاعدة:

الزكاة؛ فإنها مملوكة لغير معين، وهم أهل الزكاة.

المبحث الرابع عشر: أمثلة القاعدة الرابعة عشرة:

من أمثلة هذه القاعدة:

صيد الحرم؛ فإنه لا مالك له من الخلق.

الموضع الثالث: الضمان في القواعد المذكورة:

وفيه مبحثان:

1 -الضمان في حال التعدي أو التفريط.

2 -الضمان في حال عدم التعدي أو التفريط.

المبحث الأول: الضمان في حال التعدي أو التفريط:

إذا كان التلف بتعدّ أو تفريط وجب الضمان بكل حال.

المبحث الثاني: الضمان في غير التعدي أو التفريط:

وفيه أربعة عشر مطلبًا:

المطلب الأول: الضمان في القاعدة الأولى:

إذا كان الامتناع عن تسليم الحق بغير حق فإنه يقتضي الضمان كالغصب. فمن منع تسليم المبيع بعد لزوم البيع من غير عذر فتلف ضمنه.

المطلب الثاني: الضمان في القاعدة الثانية:

من التقط لقطة فتلفت تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه.

المطلب الثالث: الضمان في القاعدة الثانية:

إذا كان وضع اليد على الحق مأذونًا فيه عرفًا فلا ضمان بتلفه. فمن خاف على مال مسلم فأخذه لحفظه وتسليمه لصاحبه، فسرق من غير تفريط فلا ضمان عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت