فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 535

القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له، وأداه الغير إلى مستحقه، فإن كان مستحقه معينًا، فإنه يجزئ ولا ضمان، وإذا لم يكن معينًا ففي الأجزاء خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل:

منها: المغصوب، والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت، ولا ضمان، أو أرسل صيدًا لمحرم، أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -الإجزاء والضمان.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة خمس قواعد:

القاعدة الأولى: من أدى عن غيره من ماله حقا بغير إذنه بولاية عليه، أجزأ ولا ضمان [1] .

القاعدة الثانية: من أدى عن غيره من ماله عينًا متميزة عن غيرها بغير إذنه، من غير ولاية عليه، أجزأ، ولا ضمان [2] .

القاعدة الثالثة: من أدى عن غيره من ماله عينًا غير متميزة بغير إذنه، من غير ولاية، لم يجزئ، ولزمه الضمان [3] .

(1) القواعد 2/ 370، والإنصاف 5/ 276.

(2) القواعد 2/ 370، والإنصاف 4/ 93.

(3) القواعد 2/ 370، والإنصاف 4/ 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت