فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 535

وقيل: يلزمه ضمانها بمثلها في تلك المدة لا يوم تلفها [1] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -لو تلفت زكاة الثمار بفعل ربها أو تفريطه قبل جفافها، فإنه يلزمه ضمانها بقيمتها، ما بين تلفها وجفافها.

وقيل: يضمنها بمثلها في هذه الفترة.

2 -لو أتلف ما تعين من هدي أو أضحية، فإنه يلزمه ضمانه بأكثر القيمتين ما بين الإتلاف إلى يوم النحر.

وقيل: يضمنه بمثله.

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة

مازال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة، أو بوضع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف، يطرد في مسائل:

منها: لو قلع سنه أو قلع أذنه، ثم أعادها في الحال، فنبت والتحم، فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته، إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت.

ومنها: لو قلع ظفر آدمي، أو سنه، أو شعره، ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه، وبصره، ثم عاد بحاله، فلا ضمان بحال في المذهب.

ومنها: نبات الحرم، وأغصانه، وانهدام الكنيسة.

(1) القواعد 3/ 66، والإنصاف 3/ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت