اشتملت هذه القاعدة على أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا احتاج الشريكان في عين أو منفعة إلى دفع مضرة، أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر [1] .
وقيل: لا يجبر [2] .
القاعدة الثانية: إذا أراد الشريك الممتنع عن موافقة شريكه -على القول بعدم إجباره- أن ينتفع بما عمله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة [3] .
القاعدة الثالثة: إذا احتاج الشريكان إلى تجديد منفعة لم يجبر الممتنع عن المشاركة في تنفيذها [4] .
القاعدة الرابعة: إذا أراد الشريك الممتنع عن المشاركة في تجديد المنفعة، الانتفاع بما عمله شريكه، فله منعه حتى يعطيه مقابل ملكه من قيمة ما عمله [5] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
1 -أمثلة دفع المضرة.
(1) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 480) .
(2) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 480) .
(3) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 479) .
(4) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 477) .
(5) القواعد (2/ 91) ومعونة أولي النهى (4/ 477) .