فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 535

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

اشتملت هذه القاعدة على أربع قواعد:

القاعدة الأولى: إذا احتاج الشريكان في عين أو منفعة إلى دفع مضرة، أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر [1] .

وقيل: لا يجبر [2] .

القاعدة الثانية: إذا أراد الشريك الممتنع عن موافقة شريكه -على القول بعدم إجباره- أن ينتفع بما عمله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة [3] .

القاعدة الثالثة: إذا احتاج الشريكان إلى تجديد منفعة لم يجبر الممتنع عن المشاركة في تنفيذها [4] .

القاعدة الرابعة: إذا أراد الشريك الممتنع عن المشاركة في تجديد المنفعة، الانتفاع بما عمله شريكه، فله منعه حتى يعطيه مقابل ملكه من قيمة ما عمله [5] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

وفيه مطلبان:

1 -أمثلة دفع المضرة.

(1) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 480) .

(2) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 480) .

(3) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 479) .

(4) القواعد (2/ 89) ومعونة أولي النهى (4/ 477) .

(5) القواعد (2/ 91) ومعونة أولي النهى (4/ 477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت