فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 535

القاعدة الخمسون بعد المائة

تعتبر الأسباب في عقود التمليكات، كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة.

منها: مسائل العينة، وهدية المقترض قبل الوفاء، وهدية المشركين لأمير الجيش، لا يختص به، وهديته لمن يشفع له عند السلطان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -بيان معنى القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن الأسباب معتبرة في الحكم على عقود التمليكات، كما تعتبر في الحكم على الأيمان [1] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -مسألة العينة، فإنه لما كان الهدف منها الحصول على النقود منعت؛ لأن حقيقتها بيع نقود بنقود، متفاضلا.

2 -هدية الكفار، لأمير الجيش فإنها تكون لعموم الجيش؛ لأن الباعث عليها الخوف، والخوف من كل الجيش، وليس من الأمير وحده.

(1) القواعد 3/ 100، والمغني 6/ 260 و 263 أخذًا من مسألة العينة؛ لأن المقصود بها الحصول على النقود لا حقيقة البيع، فأثر في بطلانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت